محمد تقي النقوي القايني الخراساني

264

مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة

وفى الوسائل باسناده عن إسحاق ابن عمّار عن أبي سارة عن الصّادق قال سألته عن المتعة فقال لي حلال ، انتهى . وفيه أيضا قال الرّضا ( ع ) المتعة لا تحلّ الَّا لمن عرفها وهى حرام على من جهلها قال ( ع ) واحلّ رسول اللَّه المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض ، الحديث وقيل لأبي عبد اللَّه لم جعل في الزّنا أربعة من الشّهود وفى القتل شاهدين قال ( ع ) انّ اللَّه احلّ لكم المتعة وعلم انّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة - الشّهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتى عليكم وقلَّما تجتمع أربعة أربعة على شهادة بأمر واحد ، انتهى . وفى عيون الأخبار باسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرّضا في كتابه إلى المأمون محض الاسلام شهادة ان لا اله الَّا اللَّه إلى أن قال وتحليل المتعتين اللَّذين ، نزلهما اللَّه في كتابه وسنّهما رسول اللَّه متعة النّساء ومتعة الحج ، انتهى . وفى المقنع قال انّ رسول اللَّه احلّ المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض - انتهى . علىّ ابن إبراهيم في تفسيره باسناده عن أبي عبد اللَّه عزّ وجلّ * ( ما يَفْتَحِ ا للهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ) * ، قال ( ع ) والمتعة من ذلك انتهى . أقول : والرّوايات الواردة في حلَّيّتها وجوازها من طرق الخاصّة أكثر من أن تعدّ وتحصى وفيما ذكرناه كفاية في ثبوت أصل الحكم ونذيّلها بذكر